حديث رقم - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ

نص الحديث

608 حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ . وَكَرِهَ الْحَسَنُ لِلْجُنُبِ مَسَّ الْمُصْحَفِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عِلَاقَةٌ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَطَاوُسٍ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَكَ الْحَائِضُ بِالْمُصْحَفِ بِعِلَاقَتِهِ . وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَا : إِذَا كَانَ فِي عِلَاقَةٍ فَلَا بَأْسَ . وَكَرِهَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَالْقَاسِمُ وَالنَّخَعِيُّ مَسَّ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَحْمِلَ الْمُصْحَفَ بِعِلَاقَتِهِ أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ ، قَالَ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهُ فِي الْخُرْجِ وَالتَّابُوتِ وَالْغَرَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ . وَيَحْمِلُ النَّصْرَانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ الْمُصْحَفَ فِي الْغِرَارَةِ وَالتَّابُوتِ فِي مَذْهَبِهِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَا يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ . قَالَ إِسْحَاقُ : لَمَّا صَحَّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَكَذَلِكَ كَانَ فِعْلُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ إِلَّا أَنْ يَتَصَفَّحَهُ بِعُودٍ أَوْ بِشَيْءٍ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ جُنُبٌ وَلَا حَائِضٌ وَلَا غَيْرُ مُتَوَضِّئٌ ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَكَى يَعْقُوبُ عَنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَأْخُذُ الصُّرَّةَ فِيهَا دَرَاهِمُ فِيهَا السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الْمُصْحَفُ بِعِلَاقَتِهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، وَقَالَ : لَا يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَفِيهَا السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ صُرَّةً ، وَكَذَلِكَ الْمُصْحَفُ فِي غَيْرِ عِلَاقَتِهِ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَا يَأْخُذُ ذَلِكَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا فِي صُرَّةٍ أَوْ فِي عِلَاقَةٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَعْلَى مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ غَيْرُ طَاهِرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :